سيد ضياء المرتضوي
74
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره » . « 1 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله في حديث قال : قلت له : إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به ؟ فقال : « مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها » ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرد المحرم ، وقِفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، مُري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة . « 2 » وصحيحة زرارة عن أحدهما قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّى ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ، ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه » . « 3 » وذلك بأن يقال : إنّ الصبىّ في هذه الأخبار أعمّ من المميّز وغيره كما صرّح به المحقّق النراقي في غير صحيحة ابن الحجّاج . « 4 » وفيه أنّ الظاهر منها هو غير المميّز ، أو يقال : إنّه إذا كان الحجّ بغير المميّز مندوباً فالمميّز يصحّ ويستحبّ حجّه بطريق أولى ؛ ولكن الأولوية مخدوش فيها بأنّ استحباب الحجّ به ثابت في حقّ الولىّ وأمّا ثبوت الاستحباب على الصبيّ بنفسه إذا كان مميّزاً يحتاج إلى
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 54 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 286 : 121 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 121 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 5 . ( 4 ) . مستند الشيعة 16 : 11 .